وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مكيل وموزون فيه الربا، وهذا إما أن يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد، فقد دخل تحته، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي المنع منه.
مسألة 84: عصير العنب والسفرجل، والتفاح، والرمان، والقصب وغير ذلك يجوز بيع جنس واحد منه بعضه ببعض، مثلا بمثل، نيئا كان أو مطبوخا، ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: إن كان نيئا مثل ما قلناه. وإن كان مطبوخا لا يجوز (2).
دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 85: العسل الذي فيه الشمع - وهو الشهد - يجوز بيع بعضه ببعض، مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما (4).
دليلنا: الآية (5)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة 86: العسل الذي صفي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا، سواء صفي بالشمس أو بالنار.
وقال الشافعي: إن صفي بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل، وإن صفي بالنار نظر، فإن كان قد أذيب بالنار وأخذ أول ما ذاب قبل أن ينعقد أجزاءه يجوز ذلك مثلا بمثل، وإن ترك حتى انعقد أجزاءه وثخن لم يجز بيع