الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٦
مسألة 14: إذا وقف على مولاه، وله موليان، مولى من فوق، ومولى من أسفل، ولم يبين، انصرف إليهما.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: مثل ما قلناه. وهو الصحيح عندهم (1).
والثاني: ينصرف إلى المولى من فوق لأنه آكد، لأنه يرث (2).
والثالث: يبطل الوقف لأنه وقف على مجهول (3).
دليلنا: إن اسم المولى يتناولهما، فوجب صرفه إليهما، كما لو أطلق الوقف على الأخوة انصرف إليهم وإن كانوا متفرقين، وليس ذلك بمجهول، كما أن الوقف على الأخوة ليس بمجهول.
مسألة 15: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه، ويشتركون فيه مع أولاد البنين، الذكر والأنثى فيه سواء كلهم. وبه قال الشافعي (4).
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات فيه (5).
وحكي أن عيسى بن أبان قاضي البصرة، فأخرج من الوقف أولاد البنات، وبلغ ذلك أبا خازم (6) وكان قاضيا ببغداد، فقال: أصاب في ذلك.

(١) المجموع ١٥: ٣٥٥، والوجيز ١: ٢٤٧، والشرح الكبير ٦: ٢٦١، ومغني المحتاج ٢: ٣٨٨، والسراج الوهاج: ٣٠٥.
(٢) الوجيز ١: ٢٤٧، والمجموع ١٥: ٣٥٥، والشرح الكبير ٦: ٢٦١.
(٣) المجموع ١٥: ٣٥٥، والوجيز ١: ٢٤٧، ومغني المحتاج ٢: ٣٨٨، والسراج الوهاج: ٣٠٥، والشرح الكبير ٦: ٢٦١.
(٤) المجموع ١٥: ٣٤٨ و ٣٥٢، والوجيز ١: ٢٤٧، والسراج الوهاج: ٣٠٥، ومغني المحتاج ٢: ٣٨٨، وعمدة القاري ١٥: ٤٨، والمغني لابن قدامة ٦: ٢٢٩، والشرح الكبير ٦: ٢٤٦.
(٥) المغني لابن قدامة ٦: ٢٢٩، والشرح الكبير ٦: ٢٤٦.
(6) أبو خازم - بالخاء - المعجمة، عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أصله من البصرة وأخذ العلم عن بكر العمي من العم، ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ من مدينة السلام، تفقه عليه أبو جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس ولقيه أبو الحسن الكرخي مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين. الجواهر المضية 296، والإكمال 2: 286.
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست