مسألة 14: إذا وقف على مولاه، وله موليان، مولى من فوق، ومولى من أسفل، ولم يبين، انصرف إليهما.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: مثل ما قلناه. وهو الصحيح عندهم (1).
والثاني: ينصرف إلى المولى من فوق لأنه آكد، لأنه يرث (2).
والثالث: يبطل الوقف لأنه وقف على مجهول (3).
دليلنا: إن اسم المولى يتناولهما، فوجب صرفه إليهما، كما لو أطلق الوقف على الأخوة انصرف إليهم وإن كانوا متفرقين، وليس ذلك بمجهول، كما أن الوقف على الأخوة ليس بمجهول.
مسألة 15: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه، ويشتركون فيه مع أولاد البنين، الذكر والأنثى فيه سواء كلهم. وبه قال الشافعي (4).
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات فيه (5).
وحكي أن عيسى بن أبان قاضي البصرة، فأخرج من الوقف أولاد البنات، وبلغ ذلك أبا خازم (6) وكان قاضيا ببغداد، فقال: أصاب في ذلك.