دليلنا: أنه إذا أتلف عليه الثوب، وجب في ذمته قيمته، بدلالة أن له مطالبته بقيمته، ويجبر صاحب الثوب على أخذها، فإذا ثبت أن القيمة هي الواجبة في ذمته، فالقيمة هاهنا دينار واحد، فلو أجزنا أن يصالحه على أكثر من دينار كان بيعا للدينار بأكثر منه، وذلك ربا لا يجوز.
مسألة 11: إذا ادعى عليه مالا مجهولا، فأقر له به وصالحه منه على مال معلوم صح الصلح. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: لا يصح (2).
دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: " الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا " (3) ولم يفرق. وقوله تعالى: " والصلح خير " (4) ولم يفرق.
مسألة 12: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين، وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى، فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى، كان له ذلك. وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي (5).
وقال باقي أصحابه: ليس له ذلك (6).