مسألة 154: يجوز بيع الربا - وهو جمع عرية - وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار، فشق دخوله بالبستان، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له. وبه قال مالك (1).
وقال الشافعي: يجوز بيع العرايا - وهو بيع التمر على رؤوس النخل - خرصا بمثله من التمر كيلا، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا (2)، وفي خمسة أوسق على قولين (3)، وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز (4).
واختلف قوله، فقال في الأم: الغني والفقير المحتاج سواء (5). وقال في اختلاف الأحاديث والإملاء: لا يجوز إلا للفقير (6)، وهو اختيار المزني (7).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في القليل والكثير، وهو ربا (8).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9).
وأيضا روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها