دليلنا: أنه مدعى عليه، فكان عليه اليمين، ولزمه أجرة المثل لأنه رد عليه ما أبق منه.
مسألة 19: إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك، أو كان لها منه ولد غير بالغ، فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها. وبه قال أهل العراق (1). والشافعي (2).
وقال مالك: الحمل يتبعها، والولد لا يتبعها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وقوله تعالى: " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم " (5) فحكم بأن ذرية المؤمنين يلحقون بهم، والولد ذرية مثل الحمل سواء.
وأيضا قول النبي عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، ويمجسانه (6).
مسألة 20: المراهق إذا أسلم، حكم بإسلامه، فإن ارتد بعد ذلك، حكم بارتداده، وإن لم يتب قتل، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه. وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد غير أنه قال: لا يقتل إن ارتد، لأن هذا الوقت ليس بوقت