وأبو برزة قال: ما أرى إلا تفرقهما (1)، وأبو هريرة مثل ذلك (2).
ولا مخالف لهم.
مسألة 8: يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط.
وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان، حكم سائر المبيعات (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
مسألة 9: السلم يدخله خيار الشرط.
وعند الشافعي لا يدخله (5).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود (6)، وهي عامة إلا ما أخرجه الدليل من الصرف.
مسألة 10: الصلح إذا كان معاوضة، مثل أن يقر له بعين أو دين، ثم صالحه على ذلك، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه.
وقال الشافعي: هو مثل البيع، يدخله خيار الشرط وخيار المجلس، وإن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده (7).
دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام، واتفقنا عليه من جواز الشرط في