البيع بشرط الضمان، فإن ضمن فلان ذلك مضى، وإن لم يضمن كان البائع بالخيار، لأنه لم يصح له الضمان. وبه قال أبو العباس (1) وأبو الحسن (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 249: إذا اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها، أو بشرط أن لا يبيعها، أو لا يعتقها، أو لا يطأها، ونحو هذا كان العقد صحيحا، والشرط باطلا. وبه قال ابن أبي ليلى، والنخعي، والحسن البصري (3).
وقال أبو حنيفة والشافعي: الشرط والبيع باطلان (4).
وقال ابن شبرمة: البيع جائز، والشرط جائز (5).
دليلنا على صحة البيع: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (6) وهذا بيع.
وعلى بطلان الشرط: إنه مخالف للكتاب والسنة، وكل شرط يخالفهما فهو باطل.
وأيضا روي أن عائشة اشتريت بريرة بشرط العتق، ويكون ولائها لمواليها،