وجد البائع عين ماله، فالبائع أحق بعين ماله، ويشاركه المفلس فيها، ويستحق أجرة المثل في العمل عليه. وهو اختيار الشافعي (1).
وقال المزني: لا يشاركه فيها، ويختص البائع بها (2).
دليلنا: أن هذه الصنائع إذا كان لها أجرة، والعمل غير منفصل من العين، فيجب أن يشاركه صاحب العين فيها بصنعته، وإلا أدى إلى بطلان حقه، وذلك لا يجوز.
مسألة 8: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، ثم ظهر غريم آخر، فإن الحاكم ينقض القسمة، ويشاركهم هذا الغريم فيما أخذوه. وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: لا ينقض الحاكم القسمة، وإنما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر للمفلس من المال بعد ذلك (4).
دليلنا: عموم الأخبار التي رويناها في أن المال يقسم بين الغرماء (5)، وذلك عام فيمن حضر ومن لم يحضر، فينبغي أن يكون مستحقا للقسمة، وإذا قسم في غيره لم يبطل قسمته، لأنه لا دليل عليه.