وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح (1).
فإن شرط، اختلفا، فقال الشافعي: يبطل العقد والشرط (2).
وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط، ويصح العقد (3).
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا مانع من ذلك في الشرع، فوجب أن يصح.
مسألة 27: إذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار، صح إقراره، ولا يقبل دعواه في شرط الخيار، ويحتاج إلى بينة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يقبل إقراره، ولا يلزمه شئ، وهو اختيار المزني وأبي إسحاق (4).
والثاني: يبعض إقراره، فيلزمه العقد، ويسقط الشرط الذي ادعاه (5).
دليلنا: أنه أقر بالكفالة والضمان، وادعى شرط الخيار، فلا يقبل إلا ببينة.
مسألة 28: إذا قال: له علي ألف درهم إلى وقت كذا، لزمه الألف، ويحتاج في ثبوت التأجيل إلى بينة. وبه قال أبو حنيفة (6).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (7).