رهان أخيك " (1) فدل على أن الميت قد انتقل الحق من ذمته.
وقال عليه السلام لأبي قتادة لما ضمن الدينارين: " هما عليك والميت منهما برئ، قال: نعم " (2). فدل على أن المضمون عنه يبرأ من الدين بالضمان.
مسألة 4: ليس للمضمون له أن يطالب إلا الضامن.
وقال مالك: لا يجوز له أن يطالب الضامن إلا عند تعذر المطالبة من المضمون عنه، إما بغيبته، أو بإفلاسه، أو بجحوده (3).
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: هو بالخيار في مطالبته أيهما شاء (4).
دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء، من أن الضمان ينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فإذا ثبت ذلك، فليس له أن يطالب إلا من ثبت المال في ذمته.
مسألة 5: إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه، وأدى بغير أمره، فإنه يكون متبرعا، ولا يرجع به عليه. وبه قال الشافعي (5).
وقال مالك وأحمد: يرجع به عليه (6).