وقال أبو حنيفة: يزول، لأنه مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات، فإذا خالف في جهة منها، ثم رجع وعاد إلى الحفظ، كان متمسكا به على الوجه المأمور به، فينبغي أن يزول عنه الضمان (1).
دليلنا: أن بالتعدي قد ثبت عليه الضمان بلا خلاف، فمن أزال ضمانه بالرد إلى موضعه فعليه الدلالة.
مسألة 7: إذا أبرأه صاحبها من الوديعة بعد تعديه فيها، من غير أن يردها إليه أو إلى وكيله، فقد سقط عنه الضمان.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: يبرأ، وهو ظاهر قوله (2).
والثاني: لا يبرأ. قال: لأن الإبراء لا يصح عن القيمة، لأنها لم تجب بعد، ولا يصح الإبراء من العين لأنها في يده باقية، فكيف يصح الإبراء منها (3).
دليلنا: أن الضمان إذا كان من حقه، فله التصرف فيه بالإبراء والمطالبة، وإذا أسقط وجب سقوطه، ومن منع من ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 8: إذا أعاره أرضا ليبني فيها، أو ليغرس فيها، فلا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء، ولا أن يبني في أرض الغراس.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (4).
والثاني: له ذلك، لأن ضررهما متقارب (5).