مسألة 179: إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية وقبضاها، ثم وجدا بها عيبا، كان لهما الرد بالعيب إجماعا. وإن أراد أحدهما أن يرد نصيبه وأراد ا لآخر إمساكه، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد نصيبه حتى يتفقا. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: له أن يرد نصيبه (2).
دليلنا: إنا أجمعنا أن لهما الخيار عند الاجتماع، ولا دليل على أن لهما الرد عند الانفراد، وإن قلنا له الرد لعموم الأخبار، لأنه عليه السلام لم يفصل (3)، كان قويا.
مسألة 180: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح، وله أن يردهما. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: له أن يرد المعيب دون الآخر (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).