مسألة 1: المساقاة جائزة وبه قال الصحابة أبو بكر، وعمر. وفي التابعين سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عمر، وفي الفقهاء مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق (1).
وانفرد أبو حنيفة بأن المساقاة لا تجوز، قياسا على المخابرة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولأن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد (4)، عن عبيد الله، عن نافع،