مسألة 22: إذا ادعى أجنبيان بأنه ولدهما، وكان مع كل واحد منهما بينة، فتعارضتا، أولا بينة معها أصلا، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه ألحق به.
وللشافعي: إذا تعارضت بينتاهما قولان.
أحدهما: مثل ما قلناه من القرعة (1).
والثاني: أنهما يسقطان، كأنه ليس هناك بينة وأري القافة، فإن قالت:
هو ابن لأحدهما ألحق به، وإن لم يكن قافة، أو أشكل عليهم، أو قالوا: هو ابنهما أوليس بابن لهما، فالأربع مسائل واحدة، يوقف حتى يبلغ ويختار أيهما شاء (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول فيه القرعة، وهذا داخل فيه.
مسألة 23: إذا ادعى نفسان لقيطا ويدهما عليه، وأقاما جميعا البينة، حكم بالقرعة.
وقال الشافعي: تعارضت البينتان، وقد مضى قوله فيهما (3).
وقال أبو حنيفة: إن وصفه أحدهما بشئ على بدله، فإنه يحكم له، لأنه إذا وصفه دل على يد سابقة (4).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، والوصف لا يحكم به، لأنه يجوز أن يكون شاهده أو سمعه، ولأن من وصف لقطة لم يجب دفعها إليه، كذلك اللقيط.