بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1: بيع خيار الرؤية صحيح، وصورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي، أو في الصندوق، فيذكر جنسه وصفته، وبه قال مالك (1)، وهو أحد قولي الشافعي. قال في القديم، وفي الحديث في الصرف يصح (2).
وقال في الأم والبويطي: لا يصح (3).
والمسألة على قولين، والذي يختارونه أنه لا يصح (4).
وقال أبو حنيفة: يصح ذلك، وإن لم يذكر الجنس (5). مثل أن يقول:
بعتك ما في كمي، أو في صندوقي، أو ما في الجراب، أو الذي في البصرة وما أشبه ذلك.
فلا يفتقر عنده إلى ذكر الجنس، وإنما يفتقر إلى تعيين المبيع من غيره.
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله وحرم الربوا " (6) فأباح ما يتناوله اسم البيع، وهذا بيع.