أبو حنيفة، والشافعي (1).
وقال مالك: إن تفرقا قبل القبض من غير أن يكون تأخير القبض شرطا، كان جائزا، وإن لم يقبضه أبدا، وإن كانا شرطا تأخير القبض، فإن كان ذلك اليوم واليومين جاز، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز (2).
دليلنا: أنا أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد، ولم يدل دليل على صحته قبل قبض الثمن، فوجب اعتبار ما قلناه.
مسألة 7: لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد، والدياس، والجذاذ، والصرام (3). وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4).
وقال مالك: ذلك جائز (5).