وقال أبو علي ابن أبي هريرة في الإفصاح: من أصحابنا من قال: لا يصح غسله كالسمن (1).
دليلنا: إنا قد علمنا نجاسته بالاتفاق، وطريق تطهيره الشرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 310: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين (2).
وقال الشافعي: لا يجوز بيعها. ولم يفصلا (3).
دليلنا: على جواز ذلك أنه طاهر عندنا، ومن منع منه فإنما منع لنجاسته، ويدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم، ولم نجد أحدا كره ذلك، ولا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا.
وأما النجس منه، فلدلالة إجماع الفرقة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (4). وهذا محرم بالإجماع، فوجب أن يكون بيعه محرما.
مسألة 311: لا يجوز بيع الخمر. وبه قال الشافعي (5).