في الشفعة. وإن كانت منفصلة عن العرصة، لأن يتسلمها بالثمن الذي وقع البيع به، والاستحقاق وجب له حين البيع، وإن كانت الأعيان مفقودة يأخذ بحصته من الثمن (1).
وخامسها: إنه إذا كانت العرصة قائمة بحالها أخذه بجميع الثمن، سواء كانت الأعيان المنفصلة موجودة أو مفقودة، وإن كان بعض العرصة هلك بالغرق أخذ بالحصة من الثمن (2).
دليلنا: ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الشفعة في كل مشترك ربع أو حائط، ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به بالثمن " (3) فثبت أنه يأخذه بذلك الثمن، فمن قال ببعضه فقد ترك الخبر.
مسألة 14: إذا اشترى شيئا وقاسم، وغرس فيه، وبنى، ثم طالب الشفيع بالشفعة، ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء، كان له إجباره على قلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص من الغراس والبناء بالقلع. وبه قال الشافعي، ومالك، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (4).
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: له مطالبته بالقلع، ولا يعطيه ما نقص