وقال الشافعي نصا: أنه يلزمه درهمان (1).
وفي أصحابه من قال: أنه يصح الاستثناء، ويلزمه درهم واحد.
وكذلك إذا قال: أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة، يقع طلقة واحدة، وعلى قول الشافعي يقع طلقتان.
دليلنا: أن الجملتين إذا كان بينهما حرف العطف كانتا بمنزلة الجملة الواحدة، فهو بمنزلة أن يقول: لفلان علي درهمان إلا درهم، أو أنت طالق طلقتين إلا طلقة، فإنه يكون إقرارا بدرهم، وتقع طلقة واحدة فكذا ها هنا.
مسألة 7: إذا قال غصبتك ثوبا في منديل كان إقرارا بغصب الثوب دون المنديل. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يكون إقرارا بهما (3).
دليلنا: إنه يحتمل أن يكون أراد (في منديل لي) فلا يلزمه إلا الثوب، كما لو قال: له عندي ثوب في منديل، أو تمر في جراب.
أو قال غصبتك دابة في إصطبل، أو نخلا في بستان، أو غنم في ضيعة ولا فرق بينهما.
مسألة 8: إذا قال: لفلان عندي كذا درهما، فإنه يكون إقرارا بعشرين درهما. وبه قال محمد بن الحسن (4).