دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، ودلالة الأصل يدلان عليه.
مسألة 140: وإن باع سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال: إما أن يبيع بشرط القطع، أو مطلقا، أو بشرط التبقية.
فإن باع بشرط القطع في الحال، جاز بالإجماع، وإن باع مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح البيع. به قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز بشرط القطع، ويجوز مطلقا، ويجب عليه القطع في الحال، ولا يجوز بشرط التبقية (3)، فحصل الخلاف في البيع المطلق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب المذكور (4).
وأيضا روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري (5).
وروى أيضا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة، فقيل لعبد الله بن عمر: متى ذلك؟ قال: إذا اطلع الثريا (6)