وقال أبو يوسف: يجوز وزنا (1).
وقال محمد يجوز عددا (2).
دليلنا: عموم الأخبار في جواز القرض (3)، ودلالة الأصل.
وأيضا هو إجماع، فإن الناس يستقرضون من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا الخبز. من غير تناكر بينهم، فمن خالف خالف الإجماع.
مسألة 290: ليس لأصحابنا نص في جواز إقراض الجواري، ولا أعرف لهم فيه فتيا، والذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة، ويجوز ذلك سواء كان ذلك من أجنبي أو من ذي رحم لها، ومتى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض، ويجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم محرمة. وبه قال داود، ومحمد بن جرير الطبري (4).
وقال الشافعي: يجوز إقراضها من ذي رحمها، مثل أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، لأنه لا يجوز لهم وطؤها، فأما الأجنبي ومن يجوز له وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحدا (5).
دليلنا: أن الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل.
وأيضا الأخبار التي رويت في جواز القرض والحث عليه عامة في جميع الأشياء (6)، إلا ما أخرجه الدليل.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الناس مسلطون على