بطل العقد (1). وعلى قوله - أنه من حين التفرق - فشرطاه من حين العقد على وجهين: أحدهما لا يصح. والثاني يصح (2).
دليلنا: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3) وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: إذا تبايعا نهارا، وشرطاه إلى الليل، انقطع بدخول الليل. وإن تعاقدا ليلا، وشرطا إلى النهار، انقطع بطلوع الفجر الثاني. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إن كان البيع نهارا كما قلناه. إن كان دليلا لم ينقطع بوجود النهار، وكان الخيار باقيا إلى عند غروب الشمس (5).
وهكذا إن قال: إلى الزوال، أو إلى وقت العصر، اتصل إلى الليل (6).
دليلنا: إن ما قلناه متفق عليه، وما ادعاه ليس عليه دليل.
مسألة 47: إذا اختار من له الفسخ في مدة الخيار، كان ذلك له، ولم يفتقر إلى حضور صاحبه. وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر إلى حضور صاحبه، وقبل القبض وبعده سواء. والوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله، وكذلك الوصي ليس له أن يعزل نفسه. وبه قال أبو يوسف والشافعي، إلا أنهما قالا في