الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٣
ومالك يقول: لا يعرفها أصلا (1).
وأبو حنيفة يقول: يعرفها أقل من سنة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروى جابر بن عبد الله: أن النبي عليه السلام رخص في العصا، والسوط، والحبل وأشباهها يلتقطها وينتفع بها (4).
وروي: أن ابن عمر رأى كسرة في الطريق، وكان معه غلام، فأخذها ومسحها وأكلها، فقال: ما صنعت بها؟ فأخبره بما صنع، فقال: أنت حر، إني أستحي أن أستعبد من هو مغفور له، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى كسرة فأخذها، وأكرمها ومسحها، وأكلها غفر الله له ما تقدم من ذنبه (5).
وروي عن عائشة أنها قالت: لا بأس بما دون الدرهم أن ينتفع به (6).
مسألة 8: العبد إذا وجد لقطة، جاز له أن يلتقطها.
وللشافعي فيه قولان:

(١) بداية المجتهد ٢: ٣٠٣، والمدونة الكبرى ٦: ٢٦٦، والخرشي ٧: ١٢٤، والمغني لابن قدامة ٦: ٣٥١، والشرح الكبير ٦: ٣٤٨.
(٢) النتف ٢: ٥٨٦، واللباب ٢: ١٥٧، والمبسوط ١١: ٣، وبدائع الصنائع ٦: ٢٠٢، وعمدة القاري ١٢: ٢٦٦، وتبيين الحقائق ٣: ٣٠٢ - ٣٠٣، وفتح الباري ٥: ٩٢، والمحلى ٨: ٢٦٤، والمغني لابن قدامة ج ٦: ٣٥١، والشرح الكبير ٦: ٣٤٨، والمجموع ١٥: ٢٦٢.
(٣) انظرها في التهذيب ٦: ٣٨٩ حديث ١١٦٢، والاستبصار ٣: ٦٨ حديث ٢٢٦، ويدل عليه عموم أكثر أحاديث باب اللقطة فلاحظ.
(٤) سنن أبي داود ٢: ١٣٨ حديث ١٧١٧، والسنن الكبرى ٦: ١٩٥.
(٥) لم أقف على هذا الحديث في الكتب المتوفرة.
(٦) رواه العيني في عمدة القاري ١٢: ٢٧٢، ولم أعثر عليه في الكتب الحديثية المتوفرة.
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست