ومالك يقول: لا يعرفها أصلا (1).
وأبو حنيفة يقول: يعرفها أقل من سنة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروى جابر بن عبد الله: أن النبي عليه السلام رخص في العصا، والسوط، والحبل وأشباهها يلتقطها وينتفع بها (4).
وروي: أن ابن عمر رأى كسرة في الطريق، وكان معه غلام، فأخذها ومسحها وأكلها، فقال: ما صنعت بها؟ فأخبره بما صنع، فقال: أنت حر، إني أستحي أن أستعبد من هو مغفور له، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى كسرة فأخذها، وأكرمها ومسحها، وأكلها غفر الله له ما تقدم من ذنبه (5).
وروي عن عائشة أنها قالت: لا بأس بما دون الدرهم أن ينتفع به (6).
مسألة 8: العبد إذا وجد لقطة، جاز له أن يلتقطها.
وللشافعي فيه قولان: