وقال أبو العباس: لا شفعة، لأنه إنما تثبت بعد ثبوت المشتري (1).
دليلنا: أن البائع أقر بحقين.
أحدهما: حق المشتري.
والثاني: حق الشفيع.
فإذا رد المشتري، ثبت حق الشفيع، كما لو أقر بدار لرجلين فرده أحدهما، يثبت للآخر حقه.
مسألة 35: على قول من قال من أصحابنا أن الشفعة على عدد الرؤوس (2)، إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا، فاشترى أحدهم نصيب أحد الآخرين، استحق الشفعة المشتري مع الآخر بينهما نصفين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وعامة أصحاب الشافعي، وهو الذي نقله المزني (3).
ومن أصحابه من قال: يأخذ الشفيع بالشفعة، ولا حق للمشتري فيه. وبه قال الحسن البصري، وعثمان البتي قالوا: لأنه مشتري، فلا يستحق الشفعة على نفسه (4)، وهو الذي نصرناه فيما تقدم (5)، غير أن هذا القول الآخر أقوى.
دليلنا: أنهما تساويا في الشركة الموجودة حين الشراء، فوجب أن لا ينفرد أحدهما بالشفعة، لأنه لا دليل على ذلك إلا أنه يكون أحدهما ملك نصفه بالعقد، والآخر بالشفعة يملك نصفه، فعلى هذا سقط دليلهم.
مسألة 36: إذا شج غيره موضحة عمدا أو خطأ، فصولح منها على شقص،