مسألة 17: إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا، أو ما زاد عليه في النكاح، بطل النكاح بلا خلاف. وإن شرط في الصداق الخيار وحده، كان بحسب ما يشرط.
وقال الشافعي - ونقله المزني عن الأم -: فسد المهر (1). وقال في الملاء:
بطل النكاح (2).
واختلفوا على طريقين:
فمنهم من قال: المسألة على اختلاف حالين، قوله في الأم: فسد المهر، إذا كان الشرط في المهر، وقوله في الإملاء: بطل النكاح، إذا كان الشرط في النكاح (3).
ومنهم من قال: إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح؟ على قولين، أحدهما: يبطل، والآخر: لا يبطل (4).
فإذا قال: لا يبطل، ففي الصداق ثلاثة أوجه.
أحدهما: يصح الشرط والصداق فيهما (5)، مثل ما قلناه.
والثاني: يبطلان معا، ولها مهر المثل (6).
والثالث: يبطل الشرط والصداق بحاله (7).
دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: " إن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز " (8) فمن ادعى المنع، فعليه الدلالة.