وقال أبو حنيفة وحده: إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث صح العقد، وإن سكتا حتى مضى بعد الثلاث جزء من الزمان، بطل العقد، ولا سبيل إلى إسقاطه.
وهكذا الأجل إذا اتفقا على إسقاطه صح العقد، وإن لم يتفقا على ذلك بطل (1).
هذه طريقة أهل العراق، وأصحابهم بخراسان يقولون: لا يقول العقد فاسد، ولكنه مراعى، فإن أسقطا ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث تبينا أن العقد وقع صحيحا، وإن لم يتفقا على ذلك، تبينا أنه وقع فاسدا (2).
دليلنا على صحة المذهب: ما قدمناه في المسألة الأولى، فإذا ثبت ذلك، فهذا الفرع يسقط عنا.
مسألة 44: مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان، لا من حين حصول العقد.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: أنه من حين العقد (3).
دليلنا: أن الخيار يثبت بعد ثبوت العقد، والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق، فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت.
مسألة 45: إذا ثبت أنه من حين التفرق، فشرطا أنه من حين الإيجاب والقبول صح.
وقال الشافعي - على قوله أنه من حين العقد - متى شرطا من حين التفرق