أبو حنيفة (1).
دليلنا على ذلك: أخبار الطائفة، وهي مختلفة، وقد ذكرناها في الكتابين المتقدم ذكرهما (2).
ومن راعى العلم، استدل على ذلك، بأن قال: أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي، إلا بعد حصول العلم به.
وهكذا أبواب نواهي الشرع كلها، ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنوا على صلاتهم، ولم يؤمروا بالإعادة، فكذلك نهى الموكل وكيله عن التصرف ينبغي أن لا يتعلق به حكم في حق الوكيل إلا بعد العلم، وهذا القول أقوى من الأول، وقد رجحناه في الكتابين (3).
مسألة 4: إذا وكل رجل رجلا في الخصومة عنه، ولم يأذن له في الإقرار، فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكل في المخاصمة فيه، لم يلزمه إقراره عليه بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره. وبه قال مالك، والشافعي وابن أبي ليلى، وزفر (4).
وقال أبو حنيفة ومحمد: يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم، ولا يصح