وهذه يد قد أخذت ساجة، فعليها أن تؤديها.
وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه " (1) يدل عليه، لأنه ما طابت نفسه بالبناء على ساجته.
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، من أخذ عصا أحد فليردها " (2).
وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس لعرق ظالم حق " (3) ولم يرد حقيقة العرق، وإنما أراد به كل شئ وضع عليه ظلما، وهذا داخل فيه مسألة 23: إذا غصب طعاما، فأطعم مالكه فأكله مع الجهل بأنه ملكه، فإنه لا تبرأ ذمة الغاصب بذلك. وهو المنصوص للشافعي (4).
قال الربيع: وفيها قول آخر: أن ذمته تبرأ. وبه قال أهل العراق (5).
دليلنا: أنه ثبت اشتغال ذمته بالغصب، فمن ادعى براءتها بعد ذلك فعليه الدلالة، وليس ها هنا دليل على أنه إذا أطعمه برئت ذمته.