دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). وأيضا فإن ما قلناه مجمع على لزومه، وما ذكروه ليس على صحته دليل.
وروى موسى بن عقبة (2)، عن أمه أم كلثوم (3) أن النبي عليه السلام قال لأم سلمة: " إني أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة، وإني لا رآه يموت قبل أن يصل إليه، وإني لا أرى الهدية إلا سترد إلي، فإن ردت على فهي لي ". فكان كما قال عليه السلام، مات النجاشي قبل أن تصل إليه، فردت الهدية إليه، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة، وأعطاها الحلة (4). وهذا نص.
مسألة 2: إذا قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب، كان القبض فاسدا، ووجب عليه رده. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: إن قبضه في المجلس صح، وإن كان بغير إذنه، وإن قام من مجلسه لم يكن له القبض، وإن قبض كان فاسدا ووجب عليه رده (6).