يكن للواهب الرجوع فيها (1). وهذا قد تصرف. ولأن إثبات الرجوع في هذا يحتاج إلى دليل.
مسألة 18: الدار المستأجرة يصح هبتها وبيعها لغير المستأجر.
وللشافعي في صحة بيعها وهبتها قولان:
أحدهما: يصحان. والآخر: يبطلان (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن بيع المستأجر يصح، وكل من قال بصحة بيعها قال بصحة هبتها.
والشافعي بنى صحة الهبة وفسادها على صحة البيع وفساده. وقد بينا أن ذلك صحيح.
مسألة 19: إذا وهب له شيئا من حلي ذهبا أو فضة، فأثابه في المجلس قبل التفرق أو بعد التفرق بجنسه من النقود، أو بغيره بمثله، أو بما زاد عليه، أو نقص قبل التصرف أو بعده، كان ذلك جائزا ولا يفسد.
وقال الشافعي: حكم ذلك حكم الصرف، فما صح في الصرف صح هاهنا، وما أفسده الصرف أفسد ها هنا (3).
دليلنا: أن أحكام الصرف مراعى في الصرف والبيع، وليس الهبة بيعا ولا صرفا، فمن قال: أنها لا حقة بالبيع فعليه الدلالة.
مسألة 20: إذا كان له على غيره حق، جاز له بيعه، ويكون مضمونا.