مسألة 24: إذا حل دابة، أو فتح قفصا وفيه طائر، ووقفا ثم ذهبا، كان عليه الضمان. وبه قال مالك (1).
وقال أبو حنيفة، وظاهر قول الشافعي - نص عليه في اللفظ وهو قوله - في القديم: أنه لا ضمان عليه قولا واحدا (2).
دليلنا: هذا كالسبب في ذهابهما، لأنه لو لم يحل، أو لم يفتح القفص لما أمكنهما الذهاب، فوجب عليه ضمانهما.
مسألة 25: إذا حل الدابة، أو فتح القفص، فذهبا عقيب الفتح، والحل من غير وقوف، كان عليه الضمان. وبه قال المالك (3)، وهو أحد قولي الشافعي (4).
وقال في القديم وهو الأصح عندهم: أنه لا ضمان عليه (5). وبه قال أبو حنيفة (6).