دليلنا: أنه لو وكله في شراء من يعتق عليه لم ينعتق عليه، فلو كان الملك قد انتقل إليه لوجب أن ينعتق عليه، فلما أجمعنا أنه لا ينعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه، دل ذلك على أنه لا ينتقل الملك إلى الوكيل.
مسألة 19: إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر، لم يصح الوكالة، فإن ابتاعه الذمي له، لم يصح البيع. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يصح التوكيل، ويصح البيع، وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا تولى الشراء بنفسه، ولا يصح ذلك، ويملكه بشراء الوكيل الذمي (2).
دليلنا: أن عقود البيع تحتاج إلى دلالة شرعية، ولا دليل في الشرع على صحة هذا العقد، فوجب أن يكون باطلا. على أنه بينا في المسألة الأولى: أن شراء الوكيل يقع لموكله. فإذا كان كذلك، فوجب أن لا يصح شراؤه، كما لو اشتراه بنفسه.
مسألة 20: إذا وكله في بيع فاسد، مثل أن يوكله في البيع والشراء إلى أجل مجهول مثل قدوم الحاج، وإدراك الثمار، لم يلك بذلك التوكيل البيع الصحيح وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يملك بذلك البيع الصحيح، فإذا باع أو اشترى إلى أجل معلوم صح البيع والشراء (4).
دليلنا: أنه لو لم يوكله في هذا العقد، فيجب أن لا يصح، وإنما وكله في غيره،