حرا وعبدا، أو شاة وخنزيرا.
وما يكون أحدهما مالا والآخر في حكم المال، مثل أن باع أمته وأم ولده، أو عبده وعبدا موقوفا، أو كان أحدهما ماله والآخر مالا لكنه ملك الغير، الباب واحد.
وقال الشافعي: يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع قولا واحدا. وهل يبطل في الآخر؟ على قولين: أصحهما عندهم أن البيع يصح في أحدهما (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال، بطل في المال. وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال، صح في المال.
وإن كان أحدهما مالا له والآخر لغيره، نفذ في ماله وكان في ماله الغير موقوفا (2).
وقال مالك وداود: يبطل فيهما (3).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (4) وهذا بيع فيما يصح أن ينفذ بيعه، فوجب أن يكون صحيحا، فمن أبطله فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة، ولا يختلفون فيه.
مسألة 233: إذا باع حرا وعبدا، بطل البيع في الحر وصح البيع في العبد.
وقال أبو حنيفة: بطل البيع في العبد قولا واحدا (5).