وكذلك إذا قال: له ألف وخمسون درهما، أو ألف ومائة درهم، أو مائة وثلاثة دراهم، أو مائة وخمسون درهما، أو مائة وخمسة عشر درهما، أو خمسون وألف درهم، أو خمسون ومائة درهم، أو خمسة وعشرون درهما في كل ذلك يكون مفسرا للجميع وبه قال أبو إسحاق المروزي، وأكثر أصحاب الشافعي (1).
وقال أبو علي بن خيران، وأبو سعيد الإصطخري: أن التفسير يرجع إلى ما وليه، والأول على إبهامه (2).
وعلى هذا قالوا: لو قال: بعتك بمائة وخمسين درهما، كان البيع باطلا، لأن بعض الثمن مجهول.
وعلى قول أبي إسحاق: يصح البيع (3)، لأن الجميع معلوم، وهذا هو الصحيح.
دليلنا: أن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الأولة، فصارت بمنزلة جملة واحدة، فإذا جاء بعد ذلك التفسير والتمييز وجب أن يكون راجعا إلى الجميع، ويفارق ما قلناه في ألف ودرهم، وألف ودرهمان، لأن تلك زيادة، وليس بتفسير، فلا يجوز أن يجعل الزيادة في العدد تفسيرا على أنا بينا أن التفسير لا يكون بواو العطف، فلا يصح ذلك فيه.
مسألة 6: إذا قال: لفلان علي درهم ودرهم إلا درهما، فإنه يلزم درهم واحد.