مسألة 17: لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها، ولا خادمه الذي يخدمه.
وقال الشافعي: يجب عليه ذلك (1). وبه قال باقي الفقهاء (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولأنه لا دليل على وجوب بيع ذلك عليه.
مسألة 18: المفلس إذا ادعى على غيره مالا، ولم تقم له بينة، فرد عليه اليمين فلم يحلف، لا يرد على الغرماء اليمين.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: قاله في الجديد مثل قولنا.
والثاني: قاله في القديم: أنه يرد على الغرماء، فإذا حلفوا استحقوا المال وقسموه بينهم (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من الإيمان، وإيجاب رد اليمين على الغرماء يحتاج إلى الدلالة.
مسألة 19: إذا باع الوكيل على رجل ماله، أو الولي مثل: الأب، والجد، والحاكم، وأمينه، والوصي ثم استحق المال على المشتري، فإن ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله، فإن كان حيا كان في ذمته، وإن كان ميتا كانت العهدة في تركته. وبه قال الشافعي (5).