لأخيه وله ابن، ثم مات الابن ومات هو بعده، لا يصح إقراره لأخيه. ولو أقر لأخيه وليس له ولد، ثم رزق ولدا، صح إقراره له، لأنه حال الموت ليس بوارث (1).
وقال عثمان البتي: الاعتبار بحال الإقرار، فإن أقر لأخيه وليس له ابن لم يصح إقراره وإن رزق ولدا بعد ذلك ثم مات، لأنه كان في التقدير وارثا حال الإقرار. وإن أقر لأخيه وله ابن صح الإقرار له وإن مات ابنه قبله ثم مات هو (2).
وهذا الفرع ساقط عنا، لما قدمناه من أن الإقرار للوارث يصح على كل حال، بل الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما سنبينه فيما بعد، وعلى ذلك إجماع الطائفة.
مسألة 15: إذا كانت له جارية، ولها ولد، فأقر في حال مرضه بأن ولدها ولد له منها، وليس له مال غيرها قبل إقراره والحق الولد به، سواء أطلق ذلك أو بين كيفية الاستيلاد لها في ملكه، أو في ملك الغير، بعقد أو شبهة.
وأما الجارية فإنها تصير أم ولده على كل حال أيضا، إلا أنها تباع في الدين إذا لم يخلف غيرها، فإن خلف غيرها شيئا قضى منه الدين وانعتقت هي على الولد، وإن بقي شئ من الدين استسعيت فيما بقي من الدين.
وقال الشافعي: لا يخلو إما أن يبين كيفية الاستيلاد أو يطلق.
فإن بين ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن يقول: استولدتها في ملكي. فعلى هذا القول يكون الولد حر الأصل، ولا يكون عليه ولاء، ويثبت نسبه، وتصير الجارية أم ولده، وتعتق بموته