دليلنا: الأخبار المعتمدة التي ذكرناها في تهذيب الأحكام (1).
وأيضا روى جابر قال: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " (2).
ولفظة " إنما " موضوعة لاشتمال ما تناوله اللفظ ونفي ما عداه، فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، وتصرف له الطرق، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف في ذلك.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " (3).
ولأن إيجاب الشفعة حكم شرعي، وما ذكرناه مجمع عليه، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 2: إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة. وبه قال الشافعي (4).