مسألة 115: إذا باع مائة دينار جياد ومائة دينار ردية، بمائتي دينار وسط، كان ذلك جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (1)، لأن المائة الجيدة تأخذ من المائتين أكثر مما تأخذ الردية فيؤدي إلى التفاضل، كما قال في مدي عجوة (2).
دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
وقوله عليه السلام: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء " (4) وهذا باعه سواء بسواء، فيجب أن يكون جائزا.
مسألة 116: يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين، وبدينارين قراضة، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسر، بدرهمين صحيحين، أو مكسرين.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لمثل، تعليله في مدي عجوة بمدي عجوة (5).
وأما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين، جاز ذلك بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، لأن أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة، وأجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة، فإذا قسم أحدهما على الآخر على قدر أجزاء المقسوم أخذ كل جزء مثل ما يأخذ الجزء الآخر من عوضه، فلا يؤدي إلى التفاضل.
دليلنا: الآية (6)، ودلالة الخبر المتناول في جواز بيع الذهب بالذهب سواء