مسألة 206: إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار، كان صحيحا، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس.
وللشافعي فيه قولان (1).
دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى سواء.
مسألة 207: إذا ملك العبد سيده شيئا، ملك التصرف فيه، ولا يملكه.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القدم: يملك إذا ملكه سيده (2). وبه قال مالك، وعثمان البتي، وداود، وأهل الظاهر (3)، وزاد مالك فقال: يملك وإن لم يملكه سيده (4).
وقال في الجديد: لا يملك (5). وبه قال أكثر أهل العلم أهل العراق، وأحمد، وإسحاق (6).
دليلنا على أنه لا يملك قوله تعالى: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (7).
وفيه دليلان:
أحدهما: أنه قال: " لا يقدر على شئ " (8)، ونحن نعلم أنه ما نفي القدرة