وقال الأنماطي من أصحاب الشافعي: لا يصح حتى يشاهد المبيع حال العقد (1).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (2) وهذا بيع، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا الأصل الإباحة.
مسألة 5: إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد، ولم يره في حال العقد مما يجوز أن يتلف ولا يتلف، صح بيعه، فإذا وجده كما اشتراه مضى، وإن خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه. وبه قال أصحاب الشافعي (3).
وفيهم من قال: لا يصح البيع (4).
دليلنا: الآية (5)، والأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع، والقبول من المشتري.
لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما، ولكل واحد منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس، إلى أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس.
وروى هذا في الصحابة عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة الأسلمي (6)، وبه قال الحسن البصري،