دليلنا: أنه إذا قبض بإذنه صح القبض بلا خلاف، وليس على قول من قال بصحته بغير إذنه دليل.
مسألة 3: هبة المشاع جائزة، سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وسائر الفقهاء (1).
وقال أبو حنيفة: هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل: الحيوان، والجواهر، والحمامات، والرحا، وغيرها يصح. فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته (2).
والهبة بهذا التفصيل يختص على مذهبه، لأنه يسوي بين ما يقسم وما لا يقسم في المواضع التي يمنع فيها العقد من المشاع، مثل الرهن وغيره.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في جواز الهبة (3).
وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي عليه السلام أنه اشترى سراويل بأربعة دراهم، وقال للوزان: " زن وأرجح " (4).