دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دلالة، ومن قال: لا يجوز إلا مع حضور الموكل استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله: " إدرأوا الحدود بالشبهات " (1) قال: وفي استيفاء هذا الحد شبهة، لأنه لا يدري الوكيل هل عفى عن هذا القصاص الموكل فيه أو لم يعف؟ وما ذكرناه أولى.
مسألة 8: إذا وكله في تصرف سماه له، ثم قال: (وقد أذنت لك أن تصنع ما شئت) كان ذلك إذنا في التوكيل.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (2).
والثاني: ليس له ذلك، لأنه ما صرح بالإذن فيه (3).
دليلنا: أنه إذا قال: (أذنت لك أن تعمل ما شئت) دخل فيه التوكيل، لأنه من جملة ما يشاء، فحمل قوله على عمومه أولى.
مسألة 9: جميع من يبيع مال غيره، ستة أنفس: الأب، والجد، ووصيهما، والحاكم، وأمين الحاكم، والوكيل. لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين: الأب، والجد، ولا يصح لغيرهما. وبه قال مالك، والشافعي (4).