مسألة 36: الخمر ليست بمملوكة، ويجوز إمساكها للتخلل، وللتخليل.
وقال الشافعي: ليست مملوكة، ولا يحل إمساكها، ويجب إراقتها (1).
وقال أبو حنيفة: هي مملوكة كالعصير، ولا يجب عليه إراقتها، ويجوز له إمساكها للتخلل أو التخليل (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على نجاسة الخمر، وعلى تحريمها الإجماع، فمن ادعى صحة أنه يملكها، فعليه الدلالة.
وأما التخلل والتخليل فلا خلاف بين الطائفة فيه، فلأجل ذلك لم نتشاغل به، ولأنه لو صار خلا، تناولته الظواهر المتناولة لإباحة الخل، فمن خصص ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 37: إذا رهن نخلا مطلعا، ولم يشرط أن يكون الطلع رهنا، لم يدخل الطلع في الرهن.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو قوله الجديد (3).
والثاني يدخل فيه، وهو قوله القديم (4).
دليلنا: أن الأصل عدم كونه رهنا، فمن ادعى دخوله في الرهن لدخول النخل فيه، فعليه الدلالة.
مسألة 38: إذا رهن ما يسرع إليه الفساد، ولم يشرط أنه إذا خيف هلاكه بعه، كان الرهن فاسدا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5).