مسألة 6: إذا وجد كلبا للصيد، وجب أن يعرفه سنة، فإذا مضت سنة، جاز له يصطاد به، فإن تلف كان ضامنا.
وقال الشافعي: لا يضمن بناء منه على قوله أن الكلب لا قيمة له (1).
وعندنا أن كلب الصيد له قيمة، وقد مضت هذه المسألة.
مسألة 7: اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها، وإن كان دون ذلك لا يجب تعريفها.
وقال الشافعي: يجب تعريفها قليلا كان أو كثيرا، إلا ما لا يهبه الناس (2).
وقال الطبري: سمعت الماسرجسي يقول: من أصحابنا من قدر ذلك بدينار.
وقال أبو حنيفة: إن كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها، وإن كان دون ذلك لا يجب تعريفها. وبه قال مالك (3)، غير أن أبا حنيفة قال: لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار (4).
وعند مالك يجب في ربع دينار (5).