وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعها، وتفريغ النخل منها (1).
دليلنا على وجوب تبقيته: أن المرجع في ذلك إلى العادة، والعادة جارية أن الثمار لا تشترى إلا على أن تأخذ في أوانها، فأما قبل أوانها فإن ذلك لم تجر به العادة.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا ضرر ولا ضرار " (2) وقطعها في غير وقتها فيه ضرر.
مسألة 132: إذا قال بعتك هذه الأرض، ولم يقل بحقوقها، وفيها بناء وشجر، لم يدخل في البيع البناء والشجر.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يدخل البناء والشجر في البيع (3). وفي الرهن، قال: لا يدخل فيه إلا إذا قال بحقوقها (4).
والثاني: قال بعض أصحابه: لا فرق بين البيع والرهن، ولا يدخل البناء والشجر فيها إلا أن يقول بحقوقها (5). مثل قولنا.
ومنهم من قال: لا يدخلان في الرهن إلا أن يقول بحقوقها، ويدخلان في