وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه (1).
والثاني: أنه يأخذه بمائة إلى سنة كما اشتراه (2). وبه قال مالك، غير أن مالكا قال: إن كان الشفيع غير ملى، كان للمشتري مطالبته بضمين ثقة يضمن له الثمن إلى محله (3).
وهذا قوي أيضا، ذكرناه في النهاية (4)، وإليه ذهب قوم من أصحابنا (5).
والثالث: قال في الشروط: يأخذه بسلعة تساوي مائة إلى سنة (6).
دليلنا: أن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء، والذمم لا تتساوى، فوجب عليه الثمن حالا أو يصبر إلى وقت الحلول، فيطالبه بالشفعة مع الثمن.
مسألة 10: إذا مات وخلف ابنين ودارا فهي بينهما نصفين، فإن مات أحدهما وخلف ابنين كان نصف أبيهما بينهما نصفين، ولعمهما النصف، ولكل واحد منهما الربع، فإن باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد.
وللشافعي في أن الشفعة لأخيه وحده أم لا؟ قولان: