تسعة من تسعة وتسعين، لأنها جزء من أحد عشر جزء من تسع وتسعين فيكون تسعين، ويبقى هناك واحد يحط به جزء من أحد عشر جزء من الثمن، فيكون المبلغ ما ذكرناه.
وقيل فيه أيضا، قوله: وضيعة درهم من كل عشرة، معناه يوضع من كل عشرة يبقى له درهم من أصل رأس المال.
وتقديره: وضيعة درهم بعد كل عشرة، فإذا حصل له تسعون من المائة، ووضعت لكل عشرة درهما، فتضع تسعة ويبقى درهم تضع منه جزء من أحد عشر جزء، فيكون الثمن تسعين ودرهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم، وعلى هذا أبدا.
قالوا: إذا أردت مبلغ الثمن في ذلك، فعقد الباب فيه أن تضيف الوضيعة إلى رأس المال للمقابلة، ثم تنظركم قدرهما؟ فما اجتمع فاسقط ذلك القدر من رأس المال وهو الثمن.
وبابه إذا قال: رأس مالي عشرون بعتكها برأس مالي مواضعة للعشرة درهمين ونصف، فتضيف إلى العشرين قدر الوضيعة وهو خمسة دراهم، فيصير خمسا وعشرين، فتنظركم خمسة من خمسة وعشرين، فإذا هو خمسها فاسقط من رأس المال وهو عشرون الخمس، وهو أربعة، يكون الثمن ستة عشر درهما، وعلى هذه أبدا.
وقول أبي ثور أقوى عندي، لأنه إذا قال: مواضعة عشرة واحدة أضاف المواضعة إلى رأس ماله، ورأس ماله مائة، فيجب فيه عشرة، فيبقى تسعين ولم يضفه إلى ما يبقى في يده. ولو قال ذلك لكان الأمر على ما قالوه، فأما حمل الوضيعة على الربح وإضافة ذلك إلى أصله فهو قياس، ونحن لا نقول به.
مسألة 226: إذا قال: هذا علي بمائة، بعتك بربح كل عشرة درهم، فقال: اشتريت، ثم قال: غلطت، اشتريته بتسعين، كان البيع صحيحا. وبه