وقال الشافعي: يقبل منه إذا فسره بمثل ماله من غير زيادة (1).
دليلنا: أن هذه اللفظة موضوعة في اللغة للزيادة، لأن أمثلة " أفعل من كذا " تفيد مساواته له، والزيادة عليه، وأما من غير زيادة لا يقال أنه أكثر منه، والرجوع في مثل ذلك يجب أن يكون إلى اللغة.
فأما حمل أكثر على أن المراد به أنفع، أو أبرك، فإنه ترك للظاهر.
مسألة 3: إذا قال: له علي دراهم، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم.
وإن قال: دراهم عظيمة، أو كثيرة، أو خطيرة، فعلى ما مضى من الخلاف.
وقال الشافعي: يلزمه ثلاثة على الأحوال كلها (2).
وفي الناس من قال: يلزمه درهمان (3).
دليلنا: إن أقل الجمع ثلاثة على ما بيناه في أصول الفقه، وأبطلنا قول من يقول أن أقله اثنان (4).
مسألة 4: إذا قال: له علي ألف ودرهم، لزمه درهم، ويرجع في تفسير الألف إليه.
وكذلك إن قال: مائة ودرهم، أو عشرة ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وعبد، فإن جميع ذلك كالألف. وبه قال الشافعي (5).