على قولين (1).
دليلنا: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (2) وهذا شرط، فمن أبطله فعليه الدلالة.
مسألة 53: إذا صح هذا البيع كان لكل واحد منهما بالقسط من الثمن، وسواء قدر ثمن كل واحد منهما، فقال: هذا بألف وهذا بألف، أو أطلق فقال:
بعتكهما بألفين.
وقال الشافعي: الكل على قولين (3).
وقال أبو حنيفة: إن قدر ثمن كل واحد منهما صح، وإن أطلق بطل (4).
دليلنا: أنه إذا ثبت صحة البيع بما قدمناه، ولم يتعين بالتقدير، فلا بد من التقسيط، وإلا أدى إلى بطلان العقد.
مسألة 54: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، إنه جائز (5). ولم يرووا في الثوبين شيئا.
وقال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، وكذلك إذا اشترى ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا، أو ثوبا من أربعة أثواب أو أكثر من ذلك لم يصح البيع (6).