وهذا يدل على جواز الاستمتاع بالأكل والبيع والهبة، بخلاف ما يقول أبو حنيفة في الغني لأن أبيا كان غنيا.
مسألة 2: كلما يمتنع من الإبل، والبقر، والبغال، والحمير فليس لأحد أخذه. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: من وجده له أخذه، مثل سائر الضوال من الغنم (2).
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل.
وأيضا: روي عن النبي عليه السلام: أنه قال - حين سأله السائل عن الإبل الضوال - فقال: " مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها " (3) يعني خفها وكرشها.
مسألة 3: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه (4). وبه قال مالك (5).